المقام الثالث في البدل وفيه مسائل:
الأولى:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) - في أن من لم يجد الهدي ولا قيمته فإن فرضه ينتقل إلى الصيام قال في المنتهى:
" إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج متتابعات، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء كافة " ثم استدل بالآية (1).
وإنما الخلاف في من وجد الثمن ولم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) - ومنهم الشيخان والصدوقان والمرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم - أن من فقد الهدي ووجد الثمن جعل الثمن أمانة، عند رجل متى عزم السفر. فيشتري له هديا ويذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه فإن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه انتقل إلى الصوم.
قال الصدوق: " قال أبي (رضي الله عنه) في رسالته إلي: إن