وفي صحيحة ابن مسكان (1) المتقدمة في الأمر الثاني من المسألة السابقة " فإن لم يقم أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
وفي مرسلة الفقيه (2) " فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام الثلاثة في الطريق إن شاء، وإن شاء صام العشر في أهله ".
ويظهر من هذه الأخبار أن التأخير إلى وصول الأهل لا يكون إلا عن عذر مانع من صيامها في مكة أو قبل ذلك.
ثم الظاهر من الأخبار عدم وجوب الفصل هنا بين ا لثلاثة والسبعة، بل نبه على ذلك في مرسلة الفقيه (3) حيث قال بعد ذكر ما قدمناه هنا:
" ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة ".
بل ظاهر العلامة في المنتهى عدم وجوب الفصل أيضا " وإن كان في مكة بعد مضي المدة التي يمكن الوصول فيها إلى أهله أو الشهر، قال (قدس سره):
" إنما يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا كان بمكة، لأنه يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فلا يمكن الجمع بينهما ولو أقام فكذلك يجب عليه التفريق، لأنه يلزمه أن يصبر شهرا أو قدر وصول الناس إلى وطنه، أما لو لم يصم الثلاثة الأيام إلا بعد وصول الناس إلى وطنه أو مضي شهر فإنه لا يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وكذا لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام بمكة ثلاثة أيام، فإنه يجوز له