قال: ما بين الصورين إلى الثنية " أقول: الذي في الكافي " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة ما بين لابتيها " وليس فيه من الصيد، وإنما هو في رواية التهذيب خاصة، وفي التهذيب ولم يحسن بدل ولم يجبه ثم، أقول: والظاهر أن هذه الزيادة المنقولة في الكافي هي التي أشار إليها الصدوق فيما قدمنا نقله بقوله " وروي في خبر أخر أن ما بين لابتيها " إلى آخره قيل: والصورين كأنه تثنية الصور، وهو جماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران وفي الخبر أنه خرج إلى صور بالمدينة.
أقول: قال في القاموس: " والصور: النخل الصغار، أو المجتمع، الجمع صيران " وقال: في مجمع البحرين: والصور: الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، والجمع على صيران، ومنه خرج إلى صور بالمدينة، وحديث بدر أن أبا سفيان بعث إلى رجلين من أصحابه فأحرقا صور من صيران العريض وروى في الفقيه عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد ما حرم رسول ا لله. (صلى الله عليه وآله وسلم) من المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة أقول " وذباب " بضم المعجمة جبل قرب المدينة على نحو من بريد منها، وفي صحيحة زرارة (2) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتى ذبابا " قصر وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ، وراقم: اسم حصن هناك من حصون المدينة، وهو الذي أضيفت إليه الحرة، كما تقدم، وفي الكافي " فأقم " مكان " وأقم " والظاهر أنه غلط وعريض كزبير واد بالمدنية، به أموال لأهلها، قال في القاموس: ومرجع هذين التحديدين إلى التحديد الأول والنقب بالنون: الطريق في الجبل، ومنه ألقاب المدينة إلى الطرق الداخلة إليها من بين الجبال، وروى في الكافي عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول