واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له:
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا " ويشتري بدنة؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا " ".
قال في المدارك بعد نقل ذلك: " والرواية ضعيفة السند بالارسال وغيره، ولكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك وغيره ".
وفيه (أولا ") أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله، كما عرفت في غير مقام مما تقدم.
و (ثانيا ") أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول ماءة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ فقلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، قال: وأي شئ كسوة بمأة درهم؟ هذا مما قال الله عز وجل (3):
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في مشيخة الكتاب صحيح، فتكون الرواية