إليها للمساكين، والحجبة يحولون بينها وبين مصرفه، لا أن مصرفه الخدمة كما ذكره، وأمر ببيعه لأن الحجبة يحولون بينه وبين الخدمة وبالجملة فالظاهر هو ما عليه الأصحاب من العموم.
ورابعها - الظاهر أن ما اشتملت عليه هذه الأخبار من ذكر هذا الحكم بالنسبة إلى الكعبة جار أيضا بالنسبة إلى المشاهد الشريفة، فلو أهدى شيئا لها أو نذر لها كان الحكم فيه ما تقدم، وبذلك صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما تقدم من كلام شيخنا الشهيد الثاني.
بل ظاهر ابن إدريس في السرائر، ورود الرواية بذلك في المشاهد أيضا، حيث قال: وروي " أنه من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا " لبيت الله الحرام أو لمشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فليبع العبد أو الجارية أو الدابة، ويصرف ثمنه في مصالح البيت، أو المشهد، أو معونة الحاج، أو الزائرين الذين خرجوا في السفر ويتناولهم اسم الحاج والزائرين، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك قبل خروجهم إلى السفر انتهى.
أقول: إن كان قد وردت الرواية بما ذكره كما هو ظاهر كلامه، وإلا فمقتضى الأخبار المتقدمة أن مصرف الوجه المذكورة إنما هو الحاج أو الزائرين المتوقف رجوعهم إلى أوطانهم على ذلك، لا مطلق من أراد السفر وابتدأ به، وإن كان ما ذكره لا يخلو من قرب، حملا للا خبار المذكورة على اتفاق وقوع ذلك في مكة أيام الموسم، وليس يومئذ إلا الرجوع.
وبالجملة فالأظهر الأحوط إنما هو ما ذكرناه وممن صرح أيضا بالعموم كما ذكرناه السيد السند في شرح النافع حيث قال " ولو نذر شيئا " لأحد المشاهد المشرفة صرف فيه على حسب ما قصده الناذر، ومع الاطلاق يصرف في مصالح المشهد، ولو استغنى المشهد عنه في الحال فالظاهر جواز صرفه في معونة الزوار، ولأن ذلك أولى من بقاءه على حاله معرضا للتلف، فيكون صرفه على هذا الوجه احسانا محضا "، وما على المحسنين من سبيل انتهى.