المسألة الأولى:
طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة، وقد تقدم في باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام وبيان وجوب هذا الطواف فيها، وحيث إنا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على وجوبه فيه وما يتعلق بذلك.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار (منها) ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد (1) والظاهر أنه ابن أبي نصر قال: " قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل (2): وليطوفوا بالبيت العتيق، قال:
طواف الفريضة طواف النساء ".
وعن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (4): " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: " طواف النساء ".
وعن حماد الناب (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه ا لسلام) عن قول الله عز وجل (6): وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: هو طواف النساء ".
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل:
هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل