من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
والشيخ قد حمل قوله في الصحيحتين المذكورتين " ليس عليه شئ أو أن يعيد " على الإعادة في ذلك العام، وأنه يجب عليه الإعادة في العام القابل: واستدل على ذلك برواية عمر بن يزيد المذكورة.
وصريح المحقق في النافع وظاهره في الشرايع أن الإعادة في القابل إنما هي على سبيل الاستحباب وإليه مال في المدارك، لضعف رواية عمر بن يزيد المذكورة فيبقى العمل باطلاق الصحيحتين المذكورتين سالما " عن المعارض وهو جيد على أصله الغير الأصيل.
فروع - الأول لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا بينها، لاحتمال كونها الأولى، فيبطل رمي الأخيرتين، وهذا الحكم متفرع على وجوب الترتيب، وكذا لوفاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، فإنه يكون في حكم عدم الرمي بالكلية لما تقدم.
ولو فاته دون الأربع كرره على الثالث ولا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة لا غير، ووجوب الباقي إنما هو من باب المقدمة، كما لو فاته فريضة من الخمس مشتبهة فيها، فإنه لا يجب عليه الترتيب.
الثاني: لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالإضافة.
الثالث: لو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا لجواز التعدد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا به، وأما لو كان الفائت أربعا فقد عرفت أنه يستأنف.
المسألة السادسة قد صرح الأصحاب بأنه من المستحبات هنا الإقامة بمنى أيام التشريق، لما تقدم