عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يؤكل من الهدي كله مضمونا " كان أو غير مضمون ".
وعن جعفر بن بشير في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن ".
وعن عبد الملك القمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من كل هدي نذرا " كان أو جزاء " ".
والشيخ بعد ذكر الخبرين الأولين حملهما على حال الضرورة وألزم صحبها فداءها مستدلا " بما رواه عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا " فلا شئ عليه، وإن كان واجبا " فعليه قيمة ما أكل ".
أقول: ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الفداء في الأكل من الهدي الواجب ينبغي حمله على هدي النقصان، ليكون إيجاب القيمة تتمة للفداء للنقصان بأكله، جمعا " بين هذا الخبر وبين رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (4) المتقدمة.
وقال في المدارك بعد إيراد خبري الكاهلي وجعفر بن بشير ونقل تأويل الشيخ لهما كما ذكرناه: " ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا "، لأن هاتين الروايتين لا يصلحان لمعارضة الاجماع والأخبار الكثيرة " انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من المجازفة والخروج عن