وصلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (1) بعد طلوع الشمس، وحينئذ فيكون دليلا " لما ذكروه، ويحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره في المنتهى والدروس من التقييد بطلوع الشمس ومضي مقدار الصلاة والخطبتين.
وأما قول السائل: " فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام " فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق (عليه السلام) فأجابه (عليه السلام) بأن الوقت واحد، وهو ما إذا ارتفعت الشمس، وهو عبارة عن مضي مقدار الصلاة والخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.
السادس:
قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضا " بأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية وإن كان الجمع بينهما أفضل.
أقول: أما الحكم الأول فلا إشكال فيه، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يجزؤه في الأضحية هديه " وفي نسخة " يجزؤك من الأضحية هديك " وروى في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" يجزئ الهدي عن الأضحية ".
وأما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء