وقال الشهيد في الدروس: إنها محمولة على الاستحباب، لعدم الوقوف على القائل بالوجوب.
وقال في المنتهى: قال الشيخ (رحمة الله عليه) وقد روي أن من ترك الجمار متعمدا " لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل، رواه محمد بن أحمد بن يحيى، ثم ساق الرواية المشار إليها إلى أن قال: قال الشيخ وهذا محمول على الاستحباب، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة وليس بفرض، وإذا لم يكن فرضا " ولا هو من أركان الحج لم يجب عليه إعادة الحج بتركه، ثم قال في المنتهى: وهذا يدل على اضطراب رأي الشيخ (رحمة الله عليه) في وجوب الرمي.
أقول: عرفت في غير موضع مما تقدم تصريحه بالاستحباب في الرمي، ونحوه من مناسك منى وأكثر كلامه يدور على ذلك واستصوب في الوافي حمل الرواية المذكورة على من ترك الرمي استخفافا وبالجملة فالخبر غير معمول به، وقائله أعرف، به.
ولو تركه نسيانا " فإن ترك رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدء بالفائت ويعقب بالحاضر، ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال.
أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: فيعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ".
ويدل على الحكمين معا ما رواه في الكافي الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه " ورواه