خلاف، فقوله (رحمه الله): أن ينفر في النفر الأول غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين " أقول: لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة النفر الأول، وذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى، كما دلت عليه الآية (1).
لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقي هل هو من اتقى الصيد والنساء في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
وكلام الشيخ في الخلاف والمبسوط مبني على الأول، فيجوز له النفر الأول، ومتى جاز له لم يلزمه، دم والرواية عنده محمولة على من غابت عليه الشمس في الليلة الثالثة، أو لم يتق الصيد أو النساء، لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.
وكلامه في النهاية وكذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني، كما أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا " بقوله: " وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول " وقوله ثانيا ": " لأن عليه كفارة، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين " وحينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.
السادس: ما دل عليه صحيح رفاعة (2) من جواز زيارة البيت أيام التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا ".
قال في المنتهى " ويجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت