تتمة:
ظاهر الأصحاب أن الهدي بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغ محله، فإن كان سياقه مستحبا أو نذرا فله التصرف فيه بعد الذبح كيف شاء، إلا أن يكون نذره صدقة فإنه يجب صرفه فيما نذره، وإلا فالواجب الذبح أو النحر خاصة، وأما لو كان واجبا كهدي المتعة فقد تقدم الحكم فيه وأن الأظهر قسمته أثلاثا.
والأقرب أيضا في هدي القران كذلك. لما رواه الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطى منها؟
قال: كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث ".
وفي صحيحة سيف التمار (2) في هدي السياق قال: " أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا ".
وأما الواجب في الكفارة والنذر المطلق وهو المضمون فإنه لا يجوز الأكل منه كما تقدم، بل يتصدق به بعد الذبح، ويدل على ذلك ما تقدم في رواية أبي بصير (3) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا " فانكسر، قال إن كان مضمونا " - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا " أو جزاء - فعليه فداؤه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فإن لم يكن