الأخبار المستفيضة (1) المتقدمة، كما قدمنا الإشارة إليه، والاحتياط بالاتيان بالهدي في وقته مما لا ينبغي تركه ثم إكمال العشرة، والله العالم.
الثامن:
لو لم يصم الثلاثة في وقتها الموظف الذي تقدم في الأخبار فإن تمكن من صيام يوم الحصبة وما بعده صامها، وإن تمكن من التأخير إلى بعد أيام التشريق أخر صيامها إلى بعد تمام أيام التشريق فإنه الأفضل، وإلا صام يوم الحصبة ويومين بعده، وإن لم يقم عليه جماله صامها في الطريق أو في منزله إن لم يخرج ذو الحجة.
ويدل على الحكم الأول من أن الأفضل بعد أيام التشريق، ومع عدم إمكانه فيوم الحصبة وما بعده ما تقدم في صحيحة رفاعة (2) من قوله:
" فإنه قدم يوم التروية، قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ".
وأما ما يدل على الثاني من الصوم في الطريق فما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن عبد صالح (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، وليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام في أهله ".