الرابع: الأشهر الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة وإن كان مورد هذه الأخبار إنما هو الرجل، لما عرفت آنفا من أن طواف النساء محلل للرجال والنساء فيحل به للرجال ما حرم عليهم من النساء وللنساء ما حرم عليهن من الرجال. وقد سبق تحقيق الكلام في ذلك في التنبيه الخامس المذكور آخر سابق هذا المقصد (1).
ومتى ثبت تحريم الرجال عليهن بالاحرام وأنه لا يحل لهن إلا بطواف النساء فيستصحب التحريم في صورة النسيان إلى أن يأتين به مباشرة أو استنابة.
الخامس: روى الشيخ عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا " أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ".
أقول: يجب تقييده بعدم إمكان الرجوع للاتمام، لما عرفت من الأخبار المتقدمة من أن الاستنابة إنما تجوز مع تعذر الرجوع.
والمشهور بين الأصحاب على وجه لا يكاد يظهر خلافه أنه متى حصلت الزيادة على النصف بل بلوغ النصف في مقام النسيان أو طرو الحيض أو عروض شئ من العوارض المتقدمة فإنه يبني على ما فعله ويجب عليه الاتيان بالباقي مباشرة " أو استنابة "، ولا فرق في ذلك بين طواف الحج أو طواف النساء.
وقد تقدم في باب العمرة في بحث الطواف (3) تحقيق الكلام في المقام