تقدم في الأمر الثاني من صحيحه ابن سنان (1) وصحيحة ابن مسكان (2) وصحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة أيضا " في الأمر الثامن.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا "، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع ".
أقول: وهذه الرواية أيضا " دالة على ما قدمناه في الأمر الثامن من أن الأفضل بعد فوات الثلاثة المستحبة التأخير إلى بعد أيام التشريق، كما تقدم في صحيحة رفاعة (5) وخالف في هذا الحكم جملة من العامة، فذهب بعضهم إلى أنه يصوم بعد الفراغ من أفعال الحج ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد وقيل: يصوم إذا كان سائرا في الطريق وبه قال مالك والشافعي في القول الثاني وهو خروج عن صريح القرآن العزيز.
وعلى هذا فلو أقام بمكة ولم يرجع إلى بلاده انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يتجاوز عن شهر ثم صام، فإن زادت مدة وصوله على شهر اكتفى بمضي الشهر ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق، ويدل على ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (6) المذكورة في الأمر الثامن من قوله (عليه السلام): " وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ".