وأما البائس فالظاهر أنه أجهد منهما، ولعل تفسيره في الخبر المذكور بالفقير يعني بالظاهر الفقير، ليرجع إلى ما ذكره في كتاب مجمع البيان.
وعلى كل تقدير فينبغي أن تقيد آية القانع والمعتر بآية البائس الفقير، ليندفع التنافي بين ظاهر الآيتين.
وعلى هذا فيختص الدفع بالمسكين الذي هو أجهد من الفقير، إلا أن الأصحاب قاطعون بكون مصرف هذه الصدقة كغيرها من الواضع الفقير بقول مطلق.
وكيف كان فيجب تقييده بالمؤمن، كما عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب.
وأما ما ورد في رواية هارون بن خارجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت: وهو يعلم أنهم حرورية قال: نعم " فهو محمول على الهدي المستحب كما ذكره بعض الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وحمله في الوافي على أنه لتأليف قلوبهم.
وقد روى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي " والظاهر أن الكراهة هنا بمعنى التحريم.