أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ " بالناصية، فبدأ بها " فجمعا بين الروايتين بما ذكراه من حمل القرن على طرف الناصية.
فيه أن مورد هذه الرواية إنما هو التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر لا الحلق، والظاهر أنه في إحرام العمرة المتمتع بها، وغاية ما تدل عليه الرواية استحباب التقصير من شعر الناصية لا من جوانب الرأس.
وبالجملة فالمتبادر من الرواية الأولى أن المراد بالقرن الأيمن إنما هو قرن الرأس وهو ما ذكرناه، وهذه الرواية ليس من محل البحث في شئ فكلامهما (طاب ثراهما) لا يخلو من نظر.
نعم قال في كتاب الفقه الرضوي (1): " وإذا أردت ن تحلق رأسك فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الأذنين وقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " انتهى.
وظاهر هذه العبارة هو استحباب الحلق من الناصية، وهو خلاف ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (2) بالتقريب الذي قدمناه.
وأما دفن الشعر في منى فقد تقدم الكلام فيه.
وأما استحباب إضافة التقصير من هذه المواضع إلى الحاق فيدل عليه ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته ".