إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا " يتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك ".
وعن أبي بصير (1) " قال: قال أبو عبد الله (عليه ا لسلام) إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا " فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك وفي احرامك وما كان منك بمكة.
ومنها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلي الظهرين لما رواه ثقة الاسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) " قال: سمعته يقول:
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله ".
خاتمة الكتاب فيها مطلبان المطلب الأول: في النوادر والزيارات وما يتعلق بذلك من البحوث والتحقيقات وفيه فصول:
الفصل الأول: روى ثقة الاسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل من دخله كان آمنا قال:
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته.
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح أو الحسن " قال: سألت أبا عبد الله