الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٧ - الصفحة ١٣١
الثاني:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه مع عدم إمكان صوم يوم التروية ويوم عرفة كما تقدم فإنه يجب عليه تأخير الصوم إلى بعد النفر، ولا يجوز له الصوم في أيام التشريق، ونقله في المختلف عن الشيخ في بعض كتبه وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة.
وقال الشيخ في النهاية: " من فاته صوم الثلاثة الأيام قبل العيد فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر ويومين بعده " وكذا قال علي بن بابويه وابنه وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: " فإن دخل يوم عرفة أو فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق في السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك ".
وقال في الخلاف: " لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات وعند المحققين من أصحابنا ".
واستدل على القول الأول بالاجماع على تحريم صوم أيام التشريق في مكة والأخبار الكثيرة.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا "، قال.

(1) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست