وقد تقدم في كتاب الطهارة في باب الأغسال المستحبة (1) أن بعض الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ذكر استحباب الغسل لرمي الجمار وقد قدمنا أنه لا دليل عليه ويؤيده أنه قد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، قال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق ".
وعن الحلبي أيضا " في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار، فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في عدم استحاب الغسل، وأنه ليس سنة وإنما يقع لإزالة العرق والحر ونحو ذلك.
و (منها) رمي جمرة العقبة مقابلا " لها مستدبرا " للقبلة، وقال ابن أبي عقيل: " يرميها من قبل وجهها من أعلاها ".
وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: " وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة ".
هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا " لها، فإن رماها عن يسارها