وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج (1) قال:
" سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه ".
وصحيحة سعد بن أبي خلف (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم ".
وموثقة إسحاق بن عمار (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ".
وموثقة سماعة (4) " أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال:
عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها، ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم ".
فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى