لهم مستندا " فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا على خلاف فيه. فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، ونحوه في المنتهى، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، والمعتمد المشهور، للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره، وبذلك صرح الشيخ (رحمه الله) أيضا، حيث قال في النهاية: " لا يجوز في الهدي الخصي، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه ".
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان ابن الحجاج (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محجوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزؤه أم يعيده؟ قال: لا يجزءه إلا أن يكون لا قوة به عليه ".
وعنه في الصحيح أيضا (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا " محجوبا "، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " أنه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل - إلى أن قال -:
وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا ".