نازع في ذلك كصاحب المدارك، ومثله الفاضل الخراساني في مسألة دفع الزكاة لمدعي الفقر، فإن هذه الأخبار كلها ظاهرة الدلالة بالأمر بأنه ينادي على الحجر لكل محتاج منقطع به، وأنه يعطي أولا فأولا حتى ينفد المال.
وأما قوله (عليه السلام) في رواية الرجل المصري " فإذا أتوك فاسأل عنهم، وأعطهم " فالظاهر أن المراد إنما هو السؤال عن كونهم من الحجاج المنقطعين، أو من أهل البلد، وسابعها - يمكن أن يستفاد من الخبر المروي في كتاب نهج البلاغة الدال على عدم جواز التعرض لحلي الكعبة إن صح، جواز تحلية المشاهد الشريفة أيضا، وعدم جواز التعرض له، إلا أنه يمكن الفرق أيضا بالنظر إلى أنهم (صلوات الله عليهم) في أيام الحياة لا يرون تحلية بيوتهم، بل يكرهونه كما هو معلوم من أحوالهم (صلوات الله عليهم) ولو أمكن قسمة ذلك في أولادهم المحتاجين بل شيعتهم المضطرين لكان حسنا، لأن هذا مصرف أموالهم زمان الغيبة، واستغنائهم عن ذلك.
الفصل الخامس: روى ثقة الاسلام في الكافي عن إسماعيل بن جابر (1) " قال:
كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا: هم نزاع من قبائل، وقال أحدنا: هم من أهل اليمين، قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وهو جالس في ظل شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال: إن تبعا لما جاء من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه الناس من بعض القبائل قالوا: إنك تأتي إلى أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا حتى اتخذوا بلادهم حرما وبيتهم ربا أو ربة فقال: إن كان كما تقولون قتلت مقاتليهم وسبيت ذريتهم، وهدمت بيتهم، قال: فسألت عيناه حتى وقعتا على خديه قال فدعى العلماء وأبناء العلماء فقال: انظروني واخبروني لما أصابني هذا، فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم، فقالوا: حدثنا بأي شئ حدثتك به نفسك، قال: حدثت نفسي