عمن تأخر، وأما قوله عز وجل (1) " لمن اتقى " فإنه قال في كتاب مجمع البيان فيه قولان:
أحدهما - أنه يقع الحج مبرورا " ومكفرا " للسيئات إذا اتقى ما نهى الله عنه، والآخر ما رواه أصحابنا أن قوله " لمن اتقى " متعلق بالتعجيل في اليومين، وتقديره فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير، وما بقي من احرامه ومن لم يتقها فلا يجوز له النفر في الأول، وهو المروي عن ابن عباس واختيار القراء أقول ويؤيد المعنى الأول قوله عز وجل (2) " إنما يتقبل الله من المتقين " وروى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال وسمعته يقول: في قول الله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير، والظاهر أن هذه هي الرواية التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان في الوجه الثاني.
أقول: ومن الأخبار في المسألة ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى " الصيد يعني في احرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
وعن حماد (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى " قال اتقى الصيد.
وعن معاوية بن عمار (6) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ".