" وروى في الكافي والتهذيب عن غياث بن (1) عن جعفر (عليه السلام) " قال:
لم يحج النبي صلى الله عليه وآله، بعد قدومه المدينة إلا واحدة، وقد حج بمكة مع قومه حجات " وعن عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: حج رسول الله (صلى ا لله عليه وآله) عشرين حجة ".
وعنه (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير حجة الوداع؟ قال: نعم عشرين حجة " وعن ابن أبي يعفور (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين حجة مستسرا " في كلها يمر بالمأزمين فينزل ويبول " قيل:
المأزمان ويقال: المأزم مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى، ويقال: لكل مضيق بين الجبال، قال في الوافي: وأما السبب في استتاره أو استسراره على اختلاف الروايتين، فلعله ما قيل: إنه كان لأجل النسئ، فإن قريشا " أخروا وقت الحج والقتال كما أشير إليه بقوله سبحانه إنما النسئ زيادة في الكفر، فلم يمكن النبي (صلى الله عليه وآله) أن يخالفهم فيستر حجه أو فيستسره.
أقول: فيه إن جميع حجه الذي حجه وهو عشرون سنة كان كله كذلك ومن البعيد أن يكون جميع ذلك في النسئ، ويمكن حمل الاستتار على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يستتر ببعض الأفعال التي قد غيرها أهل الجاهلية من أحكام الحج الشرعية بعقولهم وأهواءهم، لا أن الاستتار في أصل الحج فإنهم قد أحدثوا بعقولهم، وأهواء هم في الأحكام والحلال والحرام ما هو مفصل في القرآن المجيد.
وأما البول في المأزمين فقد تقدم وجهه، وأنه لمكان الأصنام في ذلك المكان أقول: وقد تقدم حديث حج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع بطوله فلا نعيده.
الفصل الحادي عشر: روى في الكافي والفقيه عن عيسى بن يونس (1) " قال: