ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل ".
وعن سماعة بن مهران (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: رخص للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا ".
وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار فإن قدر أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ".
وما رواه الكليني عن سماعة (4) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا ".
وعن أبي بصير (5) قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا ".
ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمي عنه، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان ابن الحجاج جميعا (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما والصبيان يرمي عنهم ".
وعن إسحاق بن عمار (7) " أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض ترمي عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمي عنه، قال: لا يطيق فقال يترك في منزله ويرمي عنه.
وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: