تطوعا " وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق إلا أنه لا يبيت إلا بمنى على ما قدمناه ".
أقول: ويدل على ما ذكره من أفضلية المقام بمنى رواية ليث المرادي (1) وأما ما دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم (2) من النهي عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فهو في معنى حديث ليث المرادي.
السابع: قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه رخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، وأهل سقاية العباس (3) وإن غربت عليهم الشمس بمنى، وكذا من له ضرورة بمكة كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة.
وعلل في المنتهى الفرق بين الرعاة وأهل السقاية - باعتبار وجوب المبيت على الأولين مع الغروب دون الأخيرين - أن الرعاة إنما يكون رعيهم بالنهار، وقد فات فتفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت، وأما أهل السقاية فشغلهم ليلا " ونهارا "، فافترقا.
وقال في الدروس بعد تعداد هذه المواضع: " وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر ".
أقول: لم أقف في الأخبار على ما يتعلق بهذا المقام إلا على رواية مالك بن أعين (4) المتقدم نقلها عن كتاب العلل الدالة على استئذان العباس من النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل