مع عدم إمكان الفحل.
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي، ما استيسر من الهدي، إما جزور وإما بقرة وإما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى " الحديث.
وعن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (3) قال: " ليكن كبشا " سمينا "، فإن لم يجد فعجلا " من البقر، والكبش أفضل فإن لم يجد فموجوء من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي: شاة ".
إلا أن لقائل أن يقول: إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة، وأنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها، لا بالنسبة إلى ما اتصف بتلك الشرائط وما لم يتصف بها.
وبذلك يظهر قوة القول الثاني، والمسألة لذلك لا تخلو من الأشكال، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.