الثالث:
لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما فالظاهر عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة، فإن تعليق التحلل على الحلق إنما وقع بناء على وجوب الترتيب كما قدمناه ووقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة، وعلى هذا بنى الاطلاق في كلام الأصحاب وبعض الأخبار.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة قال: " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ " إلى آخره، ونحوها صحيحة العلاء (2) وهو مشعر بما قلنا.
الرابع:
ظاهر كلام جملة من الأصحاب - منهم العلامة في المنتهى والمحقق - أن التحلل الثاني يحصل بمجرد الطواف وإن لم يأت بالسعي معه.
قال في الدروس: " ولا يكفي الطواف خاصة على الأقوى " وهو مؤذن بالخلاف في المسألة، والأصح التوقف في الاحلال على السعي، لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة " فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ".