(عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال: عند الزوال، فقال أبو جعفر (عليه السلام) أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي وهو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه احتج باجماع الفرقة وطريق الاحتياط، وأن من رمى بعد الزوال كان فعله مجزيا " اجماعا "، وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه وبما رواه معاوية بن عمار (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس ".
وأجيب عنه بالمنع من الاجماع في موضع النزاع، بل قال في المختلف إن الاجماع قد دل على خلاف قوله، وعن الاحتياط أنه ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بأصالة البراءة، وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا " أقول: وهذه الرواية هي مستند الأصحاب في الأفضلية لما قرب من الزوال، وقال في كتاب الفقه الرضوي (4): " ومطلق لك الرمي من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ".
أقول: ومن هذه العبارة أخذ الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه) عبارته المتقدمة بلفظها، وكذا ابنه الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه بمعناها، ولا يجوز الرمي ليلا إلا لذوي الأعذار كالخائف والمريض والرعاة والعبيد.