وقال في المختلف بعد أن اختار الاستحباب وأورد جملة من روايات المسألة الآتية: " ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا " وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها ".
أقول: والذي وقفت عليه من روايات المسألة ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام " في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ " وبهاتين الروايتين استدل من قال بالوجوب.
ومثلهما أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (3) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: " وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (4) يعني المرادي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، قال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن