وروى في الفقيه مرسلا " (1) قال: " وقال الصادق (عليه السلام) لا يضحي إلا بما يشتري في العشر ".
قال: وقال أبو الحسن (عليه السلام) (2): " لا يضحى بشئ من الدواجن ".
قال في القاموس: " ودجن بالمكان دجونا " أقام، والحمام والشاة وغيرهما ألفت: وهو داجن. والجمع: دجون " وقال أيضا في مادة " رج ن ".
" رجن المكان رجونا ": أقام والإبل وغيرها ألفت ".
وقال في كتاب المصباح المنير: " دجن بالمكان دجنا " من باب قتل ودجونا " أقام، به، وأدجن بالألف مثله، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة والحمام ونحو ذلك: دواجن ".
التاسع:
قال الشيخ في المبسوط: " إذا اشترى شاة " تجزي في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا نية مجددة ولا تقليد وإشعار، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة، وكذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها، فإن باعها فالبيع باطل، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا " تبعها ولدها ".
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: " وعندي في ذلك نطر، والأقرب