قال: " سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ، ولا يعودن " والتقريب فيها أن النهي عن العود يدل على التحريم، مع أنه نفى البأس عما فعله المؤذن بصحته، إلا أنه يبقى الكلام في الجميع بينها وبين رواية عمار (1) المتقدمة، ويمكن حمل هذه الصحيحة على غير صورة العمد، فإنه لا بأس اتفاقا "، والنهي إنما توجه إلى العمد بعد ذلك.
وكيف كان فالاحتياط يقتضي الإعادة في صورة العمد، والله العالم.
المسألة الثالثة:
ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تقديم الحلق أو ا لتقصير على زيارة البيت للطواف والسعي، وهو المعهود من فعلهم (عليهم السلام) وإليه تشير الأخبار الآتية.
قال في المدارك: " ولا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت للتأسي والأخبار الكثيرة ".
أقول: أما التأسي ففيه ما عرفت في غير مقام، وهو تارة يستدل به على الوجوب وتارة يرده.
وأما الأخبار الكثيرة فلم يصل نظري القاصر إلى شئ من الإخبار الصريحة في ما ادعاه سوى صحيحة علي بن يقطين (2) الآتية، وقريب منها