يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما ".
وأما ما رواه في الكافي عن أحمد بن عبد الله الكرخي (1) قال: " قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه، قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد " فيمكن حمله على من توقع إمكان حصول الهدي أو الجواز.
وأما الحمل على من وجد الثمن كما ذكره في الوسائل فبعيد، لأن من وجد الثمن حكمها التربص إلى آخر الشهر دون الصوم، كما صرح به الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
وبالجملة فالخبر المذكور قاصر عن معارضة ما قدمناه من الأخبار، فلا بد من ارتكاب تأويله وإن سعد وإلا فطرحه.
وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على بيان أمور: الأول المشهور بين الأصحاب - بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع - أنه لو لم يتفق له صوم قبل يوم التروية فإنه يقتصر على يوم التروية ويوم عرفة ثم يصوم الثالث بعد النفر، ومرجعه إلى أن المرتبة الثانية بعد تعذر الصوم الأفضل الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة هو أن يكون كذلك.
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) " في من صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزؤه أن يصوم يوما آخر ".
وما رواه في التهذيب والفقيه عن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا " وليس