بحضوره، ومثلها رواية أبي بصير المتقدمة، ويستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي عليه قبل الاستنابة فإنه يرمي عنه بعض المؤمنين، سيما إذا خيف فوات الوقت، وربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية.
المسألة الرابعة - قد تقدم أنه من المقطوع به نصا " وفتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث، وعن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقل، فيبنى عليها.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث " الحديث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد برميهن جميعا " بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاثة والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال:
يعيد فيرمي الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة ".
وعن علي بن أسباط (3) قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها.
وإذا رمى شيئا " منها أربعا " بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه ".