الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٢
وبالثاني قال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس، واختاره في المختلف.
ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد (1) المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة ألفا على الترتيب.
ورواية جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ".
وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث.
وموثقة عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته - إلى أن قال -: وعن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى (5) يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ".
ورواية سعيد السمان (6) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا " من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح،

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب الذبح - الحديث ٣ - ١ - ٨.
(٣) الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب الذبح - الحديث ٣ - ١ - ٨.
(٤) الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب الذبح - الحديث ٣ - ١ - ٨.
(٥) سورة البقرة: ٢ - الآية 166.
(6) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست