ما ترى في المقام بعد ما ينصرف الناس؟ فقال: إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء، وليذهب حيث شاء ".
وحينئذ فمتى أراد الرجوع للوداع فقد ذكر بعض الأصحاب أنه يستحب أمام العود إلى مكة صلاة ست ركعات بمسجد الخيف واستدل على ذلك بما تقدم في الموضع الخامس من رواية علي بن أبي حمزة، أو أبي بصير من قوله عليه السلام " صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة، وهذه الرواية لا اشعار فيها باستحباب الصلاة أما العود كما ذكروه، بل ظاهرها استحباب هذه الصلاة في هذا الموضع، أي وقت كان ثم إنه بعد العود إلى مكة يستحب له دخول الكعبة، ويتأكد في حق الصرورة.
روى في الكافي عن علي بن خالد (1) عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان يقول: الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه، ويخرج عطلا من الذنوب " وعن ابن القداح (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن دخول الكعبة قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه ".
وروى في الفقيه مرسلا قال: " وقال عليه السلام من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له ".
وأما ما يدل على تأكده في حق الصرور فهو ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بد للصرورة أن يدخل الكعبة قبل أن يرجع " الحديث.