الثلاثة، إلا أنه لما كان تقديم الطواف والسعي للمفرد والمقارن جائزا " وهو المحل للطيب كما عرفت فعلى هذا متى قدماه فإنه يحل لهما الطيب بعد الحلق لتقدم محلله، وإنما يبقى النساء خاصة، بخلاف المتمتع فإنه عندهم لا يقدم طوافه ليمكن إجراء ذلك أيضا " فيه، إلا أن الخبر المتقدم كما عرفت مطلق لا إشعار فيه بهذا الاشتراط.
الثاني:
إعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحاب أنه بالحلق يتحلل من كل شئ إلا من الطيب والنساء، والصيد، والطواف للحج والسعي يتحلل من الطيب، وبطواف النساء يتحلل من النساء، ولم يذكروا لتحليل الصيد محلا بخصوصه.
ونقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل إنما يقع بطواف النساء، لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى (1): " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " قال: " والاحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء ".
وحكى الشهيد في الدروس عن العلامة رحمه الله أنه قال: " إن ذلك يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا ".
قال في المدارك بعد نقل ذلك: " ولولا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثن منه سوى الطيب والنساء لكان هذا القول متجها " لظاهر الآية الشريفة " انتهى.
أقول: فيه أن من جملة الروايات التي أشار إلى عمومها صحيحة