على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلق بالمالك يجري في الفردين الآخرين، فإن الأمر بالصدقة والاهداء إنما تعلق في الأخبار الدالة عليهما بالمالك، ولا بعد في جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبح نيابة، عنه إذا اقتضاه الدليل باطلاقه وتقييده يحتاج إلى دليل، وليس إلا الأخبار التي موردها المالك، وهي لا تصلح للتقييد.
وبالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح عنه وإن كان ما ذكره أحوط، والله العالم.
الثامنة:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في كيفية قسمة الهدي، وهل هي على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمه الله):
" من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي للأصدقاء ثلثه ".
وقال أبو الصلاح: " والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي ".
وقال ابن البراج: " وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، ويهدي قسما " آخر، ويتصدق بالثالث ".
قال في المختلف بعد نقل ذلك: " وهذه العبارات توهم الاستحباب ".
وقال ابن أبي عقيل: " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق ".
وقال ابن إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل