واحد من أهل مكة يشتري له هديا " يذبحه طول ذي الحجة وإن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر " فتأمل " انتهى.
أقول: والروايات المشار إليها في كلامهم (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
" سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم " وما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام " وزاد في الفقيه " وقال:
لو أن رجلا " قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن كليب الأسدي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد ".
وما رواه في الكافي الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار ".
وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم (5)