ثم تتناول منها واحدة، وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كل حصاة " انتهى.
وهو ظاهر فيما ذكره شيخنا الشهيد في الدروس من موافقة القول المشهور في رمي الجمرة العقبة من قبل وجهها، والمخالفة في موقف الدعاء خاصة.
وبالجملة فإن صحيحة معاوية بن عمار قد دلت على أنه يرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل.
وأما رمي الأولى والثانية فيرميهما عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.
و (منها) البعد عن الجمرة بعشر خطوات أو خمس عشرة خطوة، لما عرفت من عبارة كتاب الفقه، وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا " " وهو قريب من الأول، لأن ما بين الخطى لا يقصر عن الذراع ولا يزيد عليه غالبا ".
و (منها) استحباب الدعاء، ففي صحيحة معاوية بن عمار (2) المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي، ثم ترمي، فتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم أدحر عني الشيطان اللهم تصديقا " بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا " مبرورا " وعملا " مقبولا " وسعيا " مشكورا " وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا "، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم