المسألة الثانية قد عرفت مما تقدم أنه لا خلاف بين العلماء كافة في أن الواجب على فاقد عين الهدي وثمنه هو الصيام والأصل فيه قوله عز وجل (1): " فمن تمتع، بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة " والمراد بصوم الثلاثة في الحج في بقية أشهر الحج، وهو شهر ذي الحجة كما أشير إليه في صحيحة رفاعة (2) الآتية وغيرها.
قال في المنتهى: " ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج: هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فيكون آخرها يوم عرفة، ذهب إليه علماؤنا ".
أقول: وتدل عليه جملة من الأخبار (منها) ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن متمتع لم يجد هديا "، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما " قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة " قال: قلت: فإن فاته ذلك، قال: يتسحر ليلة الحصبة، ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله ".
أقول: حمل الشيخ جواز التأخير إلى الرجوع إلى أهله على ما إذا رجع