خوف الحيض أما الأخبار الدالة على أن مرتبة التأخير عن السعي فكثيرة.
منها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): " ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط: تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) " الحديث.
والمراد بهذا الأسبوع الآخر هو طواف النساء، وقضية العطف بثم الترتيبية وجوب تأخره.
وأظهر منها ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد عمن ذكره (2) قال:
" قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء " قلت: أعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء " والظاهر من جوابه (عليه السلام) أنه ليس عليه إلا إعادة كل إلى موضعه والاتيان بالترتيب الشرعي.
وأما جواز تقديمه مع الضرورة وخوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم، ولم أقف فيه على نص بالخصوص، إلا أن المستفاد من العمومات (3)