وحل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلك على الحلق أو التقصير ما تقدم في البحث من التنبيه عليه في الموضع الثالث (1).
أقول: وفيه ما قدمناه ذيل كلامهم في المواضع المشار إليه، وقد تلخص مما تقدم أنه متى طاف الطوافين أعني طواف الزيارة وطواف النساء وسعى قبل الموقفين في موضع الجواز فليس إلا تحلل واحد، وهو عقيب الحلق أو التقصير بمنى، ولو كان المتقدم طواف الزيارة وسعيه خاصة كان له تحللان:
أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء، والثاني بعد طواف النساء لهن، فإن قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الزيارة وسعيه وإن تقدم - كما هو مختار شيخنا الشهيد الثاني - وكذلك لو قدم طواف النساء فإنه يتحلل به من النساء كانت المحللات ثلاثة مطلقا ".
السابع:
يكره لبس المخيط بعد الحلق وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى، ويكره الطيب للمتمتع حتى يطوف طواف النساء.
ويدل على الأول جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال " في رجل كان متمتعا " فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك