لأبي عبد الله (عليه السلام): من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال فقال: عليه دم يهريقه، وليس عليه صيام ".
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي (1) قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع الذي لا يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم " وهو محمول على ما إذا قدم أهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان للصوم - كما تقدم - ولم يصمها في الطريق.
ونقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط أنه قال: " ومن لم يصم الثلاثة الأيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا " من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم " ثم قال بعد نقل ذلك عنه:
" وهذا يؤذن بجواز الصوم، وليس بجيد، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي وكذا إذا لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي " انتهى.
أقول: ويمكن أن يستدل للشيخ (رحمه الله تعالى) باطلاق هذا الخبر.
إلا أنه معارض بما ذكره العلامة، فإنه مقتضى الأخبار الواردة في المقام.
السابع:
لو صام الثلاثة في وقتها المتقدم ذكره ثم وجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب أن الصوم يكون مجزئا وإن كان الأفضل ذبح الهدي، قاله