الرابعة:
المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس ومن بعده وجوب الصوم على الولي لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم.
وقال الشيخ: " لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة " وبه قال ابن حمزة.
وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار (1) الآتية:
" قال مصنف هذا الكتاب (رحمة الله عليه): هذا على الاستحباب لا على الوجوب، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا " وظاهره الاستحباب حتى في الثلاثة.
والذي يدل على القول الأول صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ".
والشيخ بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي قال في آخرها: " يعني هذه الثلاثة الأيام " والظاهر أن هذا من كلامه بيانا لمذهبه في المسألة، لخلو الرواية في الكافي والفقيه عن هذه الزيادة، وكذلك رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (3) قال: " قال (عليه السلام): من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه ".