وفي صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (1) قال: " لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء ".
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (2) " ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم أرجع إلى البيت وطف أسبوعا " آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ".
وبذلك يظهر أن التحليل إنما يحصل بمجموع الطواف والسعي.
بقي الكلام في أنه لو قدم الطواف والسعي المذكورين على أفعال الحج كما في المفرد والقارن مطلقا والمتمتع من الضرورة فهل يحصل الاحلال بذلك؟.
قال في المدارك: " الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك، تمسكا باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يثبت المحلل، والتفاتا " إلى مكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة، ثم نقل عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم - قال -: واستوجهه الشارح (قدس سره) وهو ضعيف ".
أقول: ظاهر كلامه يؤذن بأن القائلين بالتحليل هنا إنما هو بالنسبة إلى الطيب لا مطلقا، وظاهر كلام جده يؤذن بالعموم، حيث قال: " أما