قال: " إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق " ورواه الشيخ بلفظ " وقمطتها " مكان " ووزنت ثمنها ".
وروى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق ".
وظاهر الخبرين المذكورين الاكتفاء في الحلق بمجرد شراء الهدي وربطه في بيته، متوثقا منه بربط يديه ورجليه كما يقمط الصبي في المهد.
وبذلك صرح في المنتهى حيث قال: " لو بلغ الهدي محله ولم يذبح قال الشيخ (رحمه الله): يجوز له أن يحلق، لقوله تعالى (2):
" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " وقال تعالى (3): " ثم محلها إلى البيت العتيق " وما رواه الشيخ عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب من رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ". ".
أقول: ويؤيده ما تقدم مما صرحوا به في إجزاء الهدي لو قمطه في منزله من منى ثم ضاع أو تلف فإنه يجزؤه، ولا يجب عليه غيره، وعليه دل بعض الأخبار، إلا أن له معارضا قد تقدم الكلام فيه.
وعلى هذا فيتخير في الحلق بين كونه بعد الذبح أو بعد التوثق في منزله بمنى وإن