المقصد الرابع في بقية المناسك حيث إن الواجب على الحاج بعد قضاء مناسك يوم النحر المضي إلى مكة لطواف الزيارة والسعي وطواف النساء ثم الرجوع إلى منى والمبيت بها والاتيان ببقية المناسك إلى يوم النفر ثم وداع البيت والرجوع إلى أهله فالواجب بسط الكلام في هذه الأحكام في فصول:
الأول:
في المضي إلى مكة وقد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلي مكة للطواف والسعي ليومه، فإن آخره فمن غده، ويتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن آخره أثم ويجزؤه طوافه وسعيه، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
فأما ما يدل على أن الأفضل في المضي للطواف يوم النحر وإلا فمن الغد فجملة من الأخبار.