إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا، أمكن العود أم لم يمكن، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاوية بن عمار (1) الثانية ومثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر (2).
والتحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية (3) الأولى: " فأما ما دام حيا " فلا يصلح أن يقضى عنه " ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار (4) الرابعة، وبها يخص إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين.
وبما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة، في المنتهى واختار في سائر كتبه القول بالجواز مطلقا.
الثاني: ما ذكره الصدوق بقوله: " وروي (5) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء " الظاهر أنه أشار ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (6) وقد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام الطواف (7).